علي أكبر السيفي المازندراني

388

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

وأمّا الجهة الثانية : فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ، ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين ، وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة ، ولا يكفي ما عنده الجميع ، فالأقرب أنّه يقسّم بينهم بالسويّة مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به ، وإلّا فيقرع بينهم ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 307

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 1 .